responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 60
[ (الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الاصح ]. وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى ان يعزل عن الحرة الا باذنها [1]. والجواب عن الاول: منع انحصار الغرض فيما ذكره. وعن الرواية: بأنها غير ثابتة من طرق الاصحاب، ولو اتضح سندها لوجب حملها على الكراهة، توفيقا بين الادلة. ثم لو قلنا بالتحريم، فالاظهر انه لا يجب على الزوج بذلك للمرأة شئ، لاصالة البراءة، وقيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير، ولم نقف له على مستنده سوى ما روي عن علي عليه السلام: من وجوبها على من آفرغ مجامعا، فانزل [2]. وهو مع تسليمه، استدلال في غير موضع النزاع. والعجب ان المصنف رحمه الله في الشرائع حكم بكراهة العزل، ومع ذلك أفتى بوجوب الدية وهو بعيد جدا. قوله: (الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الاصح) لا خلاف في تحريم وطئ الانثى قبل ان تبلغ تسعا، وقد ورد بذلك روايات. منها: ما رواه الكليني (في الصحيح) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى تمضي لها تسع سنين [3].

.[1] مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 31 س 30.
[2] الكافي، ج 7 باب دية الجنين ص 343 س 8 قطعة من حديث 1 وفي الوسائل ج 19، الباب 19 من ابواب ديات الاعضاء ص 238 س 3 قطعة من حديث 1.
[3] الكافي، ج 5 باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ص 398 الحديث 2 وفي الوسائل، ج 14، الباب 45 من ابواب مقدماته وادابه ص 70 الحديث 1.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست