responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 54
[ وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا ]. هذا كله مع عدم التلذذ بالنظر وعدم الريبة، والا حرم اجماعا. وقول المصنف: (لانهن بمنزلة الاماء) يريد به إماء غيرة. والوجه في ذلك: ما رواه زرارة (في الحسن) عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: ان اهل الكتاب مماليك الامام، ألا ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد، الضريبة إلى مواليه [1]. ويفهم من هذا التعليل: ان المصنف يرى جواز النظر إلى امة الغير، كذلك قال جدي قدس سره في المسالك، وهو المشهور مقيدا بكون النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها خاصة. ولم اقف على رواية تدل على ذلك صريحا، والاحتياط طريق السلامة. قوله: (وينظر إلى جسد زوجته ظاهرا وباطنا) لا ريب في جواز نظر كل من الزوجين إلى الاخر مطلقا، والفرج من جملته ذلك، وقد تقدم الخلاف في النظر إليه حال الجماع، وان الاصح الجواز. والمملوكة التي يجوز نكاحها في حكم الزوجة، ومن لا يجوز نكاحها في حكم امة الغير على ما قطع به الاصحاب. وفي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده، اتقوم عليه كما كانت تقوم، فتراه منكشفا، أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال قد منعنى أبي ان ازوج بعض خدمي غلماني لذلك [2]. وسيجئ تمام الكلام في ذلك.

.[1] لم نعثر عليه بهذا الاسناد وروى صدره الكليني في الكافي ح 11 ج 5 ص 358.
[2] الكافي، ج 5 باب الرجل يزوج عبده امته، ص 480 الحديث 3 وفي الوسائل ج 14 الباب 44 من ابواب نكاح العبيد والاماء، ص 548 الحديث 1.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست