[... ] اما الكتاب فقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله [1]، وقوله عزوجل: وعاشروهن بالمعروف [2] أي بما يتعارف الناس، وقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم [3]. واما السنة فمستفيضة جدا: (منها) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، والا فرق بينهما [4]. وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرق بينهما [5]. وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها، فان جهلت غفر لها. ان إبراهيم خليل الرحمان شكى إلى الله عزوجل من سوء خلق سارة فأوحى الله عزوجل إليه: انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان اقمته انكسر (كسرته - ئل) وان تركته استمتعت به اصبر عليها، قلت: من قال هذا؟ فغضب، ثم قال: هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله [6]. .[1] الطلاق: 7. [2] النساء: 19. [3] النساء: 34. [4] الوسائل باب 1 حديث 1 من ابواب النفقات 15 ص 223. [5] الوسائل باب 1 حديث 2 من ابواب النفقات ج 15 ص 223. [6] الوسائل باب 1 حديث 3 من ابواب النفقات ج 15 ص 223 (صدرا) وأورد ذيله مستقلا في باب 90 حديث: من ابواب مقدمات النكاح ج 14 ص 124 فلاحظ.