responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 471
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ بسند صحيح إلى داود الرقي واما داود فقال الشيخ: انه ثقة، وقال النجاشي: انه ضعيف جدا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد ان يأخذ منها ولده، وقال: انا احق بهم منك إذ (ان كا في) تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق، هي احق بولدها منه مادام مملوكا فإذا اعتق فهو احق بهم منها [1]. دلت الرواية على ان الام وان تزوجت فهي احق من الاب المملوك ويلزم من ذلك كونها اولى من الاب الكافر ايضا، لان الكافر أبعد عن الولاية من المملوك. واعلم أن المصنف لم يتعرض في هذا الكتاب لحكم الحضانة إذا فقد الابوان، وكأن وجهه عدم ورود نص في ذلك على الخصوص. فقد اختلف الاصحاب في ذلك اختلافا كثيرا، والاشهر بينهم تعدي الحكم إلى باقي الاقارب، وترتيبهم على ترتيب الارث تمسكا بظاهر قوله تعالى: وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [2] فان الاولوية تشمل الارث والحضانة وغيرهما، وبأن الولد يفتقر إلى التربية والحضانة فلابد في الحكمة من نصب قيم لذلك، والقريب أولى بها من البعيد. والى هذا القول ذهب جدي قدس سره في المسالك ثم قال: وعلى هذا فمع فقد الأبوين ينظر في الموجود من الاقارب ويقدر لو كان وارثا ويحكم له بحق الحضانة.

.[1] الوسائل باب 73 حديث 2 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 181.
[2] الانفال: 75.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست