responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 469
ولو كان المرض مما يعدي كالجذام والبرص، فالاظهر سقوط حضانتها بذلك تحرزا من تعدي الضرر إلى الولد. (الرابع) ان تكون امينة فلا حضانة لمن لا امانة لها، وهذا الشرط لم يذكره المصنف، وقد اعتبره الشيخ في المبسوط وجماعة، منهم الشهيد في قواعده، ولا بأس به، لان من لا امانة لها ربما خانت في حفظ الولد. ولان في التكليف بتسليم الولد إلى غير المأمونة عسرا وحرصا فكان منفيا. (الخامس) ان تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة سقط حقها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط. ثم نقل عن قوم انه ان كان المنتقل هو الاب فالام أحق به، وان انتقلت الام، فان كان انتقالها من قرية إلى بلد فهي أحق به، وان كان من بلد إلى قرية فالاب احق به لان في السواد يقل تعلمه وتخرجه، وقال بعد نقل ذلك: انه قوي. وحكى الشهيد في قواعده قولا بان الاب لو سافر جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانة الام فيكون شرطا آخر، لكن دليل هذين الشرطين [1]، غير واضح. (السادس) ان تكون غير مزوجة، فلو تزوجت بغير الاب سقطت حضانتها، ونقل جدي قدس سره في الروضة على هذا الشرط، الاجماع. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه، عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج [2].

.[1] يعني الشرط الرابع والخامس.
[2] الوسائل باب 81 نحو حديث 4 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 191 وقد قدمنا ان في الكافي: المرأة احق بالولد ما لم تتزوج. *

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست