responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 468
[... ] ورده العلامة في المختلف وبالغ في الازراء عليه بجرأته على الشيخ. وهو في محله، ولكان الانسب، الاقتصار على بيان المسألة وترك ما زاد على ذلك. (ومنها) ان الام احق بالذكر مدة الحولين، وبالانثى إلى تسع سنين، وهو قول المفيد رحمه الله ولم نقف على مأخذه. والذي يقتضيه الوقوف مع الرواية الصحيحة، ان الام أحق بالولد إلى ان يبلغ سبع سنين مطلقا. إذا تقرر ذلك فحضانة الام حيث تثبت مشروطة بامور: (الاول) ان تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، فلا حضانة للكافر على الولد المسلم بإسلام أبيه، لان الحضانة ولاية ولا ولاية لكافر على المسلم، ولو كان الولد كافرا فحضانته لامة على ما فصل إذا ترافعوا الينا. (الثاني) ان تكون حرة فلا حضانة للامة، لان منفعتها للسيد وهي مشغولة بخدمته غير متفرغة لحضانة الولد، ولان الحضانة ولاية والمملوك ليس أهلا لها، ثم ان كان الولد حرا فحضانته لمن له الحضانة بعد الام من الاب وغيره، وان كان رقا فحضانته على السيد. (الثالث) ان تكون عاقلة فلا حضانة للمجنونة، لان المجنون يحتاج إلى من يحضنه، فلا يعقل أن يكون حاضنا لغيره ولم يعتبر المصنف هذا الشرط وكأنه تركه لظهوره. وهل يلحق بالجنون، المرض المزمن الذي يشغل الام (ألمه خ) عن كفالة الولد وتدبير امره؟ وجهان من اشتراكهما في المعنى المانع من مباشرة الحفظ، ومن امكان التوصل إلى مقتضى الولاية بالاستنابة، ولعل هذا أرجح تمسكا بأصالة عدم سقوط الولاية بذلك.


نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست