responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 467
[ ولو تزوجت الام سقطت حضانتها ]. امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى ان يبلغ سبع سنين [1]. وهذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب، ومقتضاها ان الام أحق بالولد مطلقا إلى سبع سنين من غير فوق بين الذكر والانثى والعمل بها متجه. وفي المسألة أقوال منها، ان الام احق بالولد ما لم تتزوج ذهب إليه الصدوق في المقنع. ويدل عليه ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به (بالولد - فقيه)؟ قال: المرأة ما لم تتزوج [2] وهذه الرواية ضعيفة بالارسال وضعف المرسل. (ومنها) ان الام احق بالبنت ما لم تتزوج، وبالصبي إلى سبع سنين اختاره ابن الجنيد والشيخ في الخلاف محتجا باجماع الفرقة واخبارهم. وبالغ ابن ادريس في سرائره، في انكار هذا القول، فقال: ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه قول بعض المخالفين، وما اخترناه هو الصحيح، لانه لا خلاف أن الاب أحق بالولد في جميع الاحوال، وهو الوالي عليه والقيم بأمره فاخرجنا بالاجماع الحولين في الذكر وفي الانثى السبع سنين، فمن ادعى اكثر من ذلك يحتاج إلى دليل قاطع، وهو مذهب شيخنا في نهايته، والعجب قوله - في آخر المسألة -: دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وهذا مما يضحك الثكلى، من اجمع منهم معه؟ أخبار لهم في ذلك؟ بل اخبارنا بخلافه واردة، واجماعنا بضد ما قاله رحمه الله.

.[1] الوسائل باب 81 حديث 6 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 192 وفيه الا ان تشأ المرأة.
[2] الوسائل باب 81 نحو حديث 4 بالسند الاول ج 15 ص 191 وفي الكافي المرأة احق بالولد ما لم تتزوج.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست