responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 466
[ وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، قيل: إلى تسع سنين والاب أحق بالابن ]. الرضاع، فهو بين الابوين بالسوية) [1]. وهو ضعيف، لأن الاجماع ممنوع، والرواية الواردة بذلك ضعيفة. وكيف كان، فيجب القطع بأن الام أحق بالولد مدة الرضاع إذا ارضعت الولد، وانما الاشكال إذا سقط حقها من الرضاعة واسترضع الاب غيرها، فقال ابن ادريس: لا يسقط حقها من الحضانة، لانهما حقان متغايران فلا يلزم من سقوط احدهما سقوط الآخر. وقال المصنف في الشرائع: انه يسقط حقها من الحضانة ايضا، ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية داود بن الحصين: (فان وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه الا بخمسة دراهم فان له ان ينزعه منها) [2]. وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند لكنها مطابقة لمقتضى الأصل وظاهر روايتي أبي الصباح وأبي العباس وغيرهما [3] فيترجح العمل بها مضافا إلى ما يلزم في تردد المرضعة إلى الام في كل وقت يحتاج فيه الولد إلى الارضاع، من العسر والضرر المنفيين بالآية والرواية. (الثانية) ان الولد إذا فصل كانت الام أحق بالبنت إلى سبع سنين، والأب أحق بالابن، وهو أحد الأقوال في المسألة ذهب إليه الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، وابن ادريس، واختاره المصنف رحمه الله. والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه - في الصحيح - عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض اصحابنا انه كانت لي

[1] و
[2] الوسائل باب 81 قطعة من حديث 1 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 191.
[3] راجع باب 81 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 190.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست