responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 433
[... ] (وثانيها) مضي اقل مدة الحمل، وهى ستة أشهر من حين الوطء، وهو موضع وفاق. ويدل عليه قوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [1]، مع قوله تعالى: وفصاله في عامين [2]. وإذا كان زمان الفصال عامين، كان مدة الحمل ستة أشهر وليست الستة اقصاه بالاجماع والوجدان فتكون أقل مدته. وقد ورد بذلك اخبار كثيرة سيجئ طرف منها في اثناء هذا الباب. والظاهر الاكتفاء بالاشهر الهلالية والعددية لصدق الشهر على كل منهما. (وثالثها) الا يتجاوز اقصى مدة الحمل، وهو موضع وفاق ايضا. واختلف العلماء في قدره فاطبق اصحابنا على انه لا يزيد عن سنة، ثم اختلفوا فذهب الاكثر إلى انه تسعة أشهر استنادا إلى أخبار يردها، الضعف والوجدان. وقيل: عشرة اشهر، اختاره الشيخ في موضع من المبسوط، واستحسنه المصنف رحمه الله، وقال في الشرائع أن الوجدان يعضده. وقيل انه سنة، اختاره المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع ونفى عنه البأس في المختلف، واختاره جدي قدس سره، وهو المعتمد لانتفاء ما يدل على تحديده بما دون ذلك فيجب التمسك بقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش، وللعاهر الحجر [3].

.[1] الاحقاف: 15.
[2] لقمان: 14.
[3] الوسائل باب 56 ذيل حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 565

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست