responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 430
[ فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من اهله. ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، ويجوز ان يكونا اجنبيين ]. وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما [1]. والظاهر أن المراد - والله اعلم - ان خفتم استمرار الشقاق بينهما أو يقال: ان الشقاق انما يتحقق مع تمام الكراهة بينهما، فيكون المراد انه إذا حصلت كراهة كل واحد منهما لصاحبه وخفتم حصول الشقاق بينهما فابعثوا، وقيل: معنى خفتم علمتم. واختلف المفسرون والفقهاء في المخاطب بانفاذ الحكم، فقيل: انه الحاكم وبه قطع المصنف في شرائعه [2]. وقيل: انه الزوجان واختاره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه والمصنف في هذا الكتاب لكنه قال: ان الزوجين إذا امتنعا من ذلك بعثهما الحاكم. وقيل: ان المخاطب بذلك اهل الزوجين، وفي الاخبار دلالة على انه الزوجان. وهل بعث الحاكم واجب أو مندوب؟ قولان من ظاهر الامر المقتضى للوجوب ومن ان متعلقه مصلحة دنيوية فيكون للارشاد كما في قوله تعالى: واشهدوا إذا تبايعتم [3]. وهل يجوز كونهما اجنبيين؟ قيل: نعم وقطع المصنف في الشرائع [4] لحصول الغرض بهما. وقيل: يعتبر كونهما من اهلهما الدلالة الآية عليه، ولان الاهل اعرف بالمصلحة

[1] النساء: 35.
[2] قال في الشرائع: فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من اهل الزوج وآخر من اهل المرأة على الاول (انتهى).
[3] البقرة: 282.
[4] قال في الشرائع: ولو كان من غير اهلهما أو كان احدهما جاز ايضا (انتهى).

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست