responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 43
[ (القسم الثاني) في آداب الخلوة. يستحب صلاة ركعتين إذا اراد الدخول، والدعاء، وان يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال، وان يجعل يده على ناصيتها، ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، إلى اخر الدعاء ]. فقلت لابي عبد الله عليه السلام ماالسوءاء؟ قال: القبيحة [1]. وفي الصحيح: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فانى اباهي بكم الامم يوم القيامة [2]. قوله: (القسم الثاني في آداب الخلوة يستحب صلاة ركعتين إذا اراد الدخول والدعاء الخ). المستند في ذلك ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: إذا دخلت عليك ان شاء الله، فمرها قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة، ثم لا تصل إليها انت حتى توضأ، وتصلي ركعتين، ثم مرهم يأمروها ان تصلي ايضا ركعتين، ثم تحمد الله تعالى وتصلى على محمد وآله ثم ادع الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعائك، ثم ادع الله وقل: اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها (بى - يب) وارضني بها، واجمع بيننا باحسن اجتماع وانفس (وانس - خ ل) ائتلاف، فانك تحب الحلال وتكره

[1] الكافي: ج 5 باب كراهية تزويج العاقر ص 333 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14، الباب 15 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 32 الحديث 1.
[2] الكافي: ج 5 باب كراهية تزويج العاقر ص 333 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 الباب 15 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ص 133 الحديث 1.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست