responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 409
[ (الثامن) لو اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه (بيمينه - خ ل) ولو كان بعد الدخول ]. وجب ردها والرجوع إلى مقتضى الاصول المقررة، وهو بطلان المسمى ان قدح فيه مثل هذه الجهالة، والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد من رأس، لعدم الرضا به بدون الشرط. قوله: (الثامن لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج الخ) إذا اختلف الزوج والزوجة في أصل المهر بأن ادعته المرأة وأنكر الزوج، فان كان قبل الدخول فالقول قول الزوج بيمينه، لانه منكر لما تدعيه المرأة، والعقد بمجرده لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالصداق، لاحتمال تجرده عن ذكر المهر أو تسميته ما لم يثبت في ذمة الزوج. وان كان بعد الدخول فقد اطلق المصنف والأكثر أن القول قول الزوج أيضا. وهو جيد ان ثبت انتفاء التفويض إما باتفاقهما على ذلك أو بالبينة اوما في معناها، لجواز ان يكون المهر المسمى دينا في ذمة المرأة أو عينا في يدها فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغاله ذمة الزوج بشئ من المهر. ولو اعترف بكون المهر شيئا يسيرا وادعت تسمية ما زاد عليه كان القول قوله في نفي الزائد (ما زاد - خ ل) من غير اشكال، وترجع المسألة إلى الاختلاف في القدر. ويدل على ان القول قول الزوج في نفي الزائد - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار، وذكر الرجل (الزوج - ئل) انه اقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك؟ قال: القول قول الزوج مع يمينه [1].

.[1] الوسائل باب 18 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 28 وفيه: وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست