responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 398
[ ولو كان تعليم صنعة أو علم، فعلمها رجع بنصف اجرته. ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه ]. وان حملته (حملت - خ ل) عندها فلا شئ له من الأولاد [1]. قوله: (ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف اجرته) أي ولو كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلمها ذلك ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف اجرة التعليم لتعذر رجوعه بعين ما فرض، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع عليها بنصف اجرته المثلية. ولو كان الطلاق قبل التعليم فالأصح انه يعلمها نصف السورة ان امكن ويكون لها نصف اجرة تعليم الصنعة لتعذر تعليم نصفها، إذ ليس للنصف حد يوقف عليه فينزل ذلك منزلة مالو تلف الصداق في يده فترجع عليه بنصف الأجرة. ولو لم يمكن تعليم نصف السورة لاستلزامه الخلوة المحرمة أو نحو ذلك رجعت عليه بنصف الاجرة كالصنعة، لتعذر الرجوع إلى نصف المفروض بمانع شرعي فكان كالمانع العقلي. قوله: (ولو ابرأته من الصداق رجع بنصفه) المراد أن المرأة إذا أبرأت الزوج من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه. وذلك لان الزوجة قد تصرفت في المهر قبل الطلاق تصرفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم، فيلزمها عوض النصف كما لو أوهبته لغيره أو أتلفته. وفي معنى الإبراء هبته له إذا كان عينا أو تعين بالقبض. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الشيخ - في الصحيح عن شهاب

[1] راجع الوسائل باب 34 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 43 نقلا بالمعنى فراجع الوسائل والكافي والتهذيب.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست