responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 378
[ ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وان قل، وان حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة ]. وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام: اليسار، والاعسار، والتوسط، ورواه ابن بابويه مرسلا فقال: وروى: ان الغني يمتع بدار أو خادم والوسط (يمتع - خ ئل) بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم [1]. والمستفاد من الآية الشريفة انقسام حاله إلى اليسار والاقتار خاصة. وكذا موثقة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، فانه قال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة، والزبيب والثوب والدراهم، وان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة الا متعها [2]. وما ذكره المصنف من ان الغني يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير، لم اقف على مستنده، وزاد في الشرائع الدابة ايضا، وهو كالذي قبله. والأجود اتباع ما ورد به النقل، وهو ان الغني يمتع بالعبد والأمة أو الدار والمقتر بالحنطة والزبيب والخاتم والثوب والدرهم، فما فوقه. وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: ما ادنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه [3]. قوله: (ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح الخ) هذا هو

[1] الوسائل باب 49 حديث 3 من ابواب المهور ج 15 ص 57.
[2] الوسائل باب 49 حديث 1 وصدرها هكذا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (إلى ان قال): إذا كان الرجل موسعا عليه الخ ج 15 ص 57.
[3] الوسائل باب 49 حديث 2 وصدرها هكذا: عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: اخبرني عن قول الله عزوجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ما ادنى الخ ج 15 ص 57 وفيه (أو شبهه) بدل (وشبهه).

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست