responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 243
[ وذكر المهر من دون الاجل يقلبه دائما ]. في الشرح: انه موضع وفاق، وفد تقدم من الاخبار ما يدل عليه [1]. وأما إذا قصدا المتعة وذكرا المهر وأخلا بذكر الاجل ففيه أقوال. (احدها) انه ذهب الأكثر أنه ينقلب دائما، لان لفظ الايجاب صالح لكل منهما، وانما يتمحض للمتعة بذكر الاجل، وللدوام بعدمه، وبما رواه الكليني، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ان سمى الأجل فهو متعة، وان لم يسم الأجل فهو نكاح بات [2]. وعن ابان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ (إلى ان قال): قلت: فاني استحيى ان أذكر شرط الايام، قال: هو اضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: انك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثه (وارثا - خ) ولم تقدر على ان تطلقها الاطلاق السنة [3]. ويشكل بان المقصود انما هو المتعة، وقد أخل بشرطه وهو الأجل وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط، وصلاحية العبارة للعقد الدائم، غير كاف في انعقاده مع مخالفة القصد له فان المعتبر توافقهما على امر واحد. واما الروايتان - فمع قصورهما من حيث السند - [4] لا دلالة لهما على انهما إذا

[1] راجع الوسائل باب 17 من ابواب المتعة ج 14 ص 465.
[2] الوسائل باب 20 حديث 1 من ابواب المتعة ج 14 ص 469.
[3] اورد قطعة منها في باب 18 حديث 1 وقطعة منها في باب 20 حديث 2 من ابواب المتعة ج 14 ص 466 وص 470.
[4] فان السند الاولى كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكر والثانية: علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن ابراهيم بن الفضل، عن ابان بن تغلب وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران ومحمد بن اسلم عن إبراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست