responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 239
[ (الرابع) الأجل وهو شرط في العقد. ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولابد من تعيينه ]. الذي علم فيه دخول قول المعصوم عليه السلام في اقوال المجمعين. ومن تتبع كلام الأصحاب وما وقع لهم في نقل الاجماع من الاختلاف والاضطراب خصوصا ما وقع في كلام الشيخ والمرتضى من دعوى كل منهما للاجماع على نقيض ما ادعاه عليه الآخر في عدة مسائل، ودعوى الشيخ الاجماع في مسائل كثيرة وافتائه بخلاف ذلك في موضع آخر، ظهر له انهم لا يريدون بالاجماع ذلك المعنى، وانما يريدون به المشهور بين الطائفة أو غير ذلك مما لم تثبت حجيته، والله أعلم. قوله: (الرابع، الاجل وهو شرط في العقد) اجمع الأصحاب على أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة، وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه [1]. ولا يتقدر في القلة والكثرة بقدر، بل بما تراضيا عليه وان بلغ في جانب الكثرة إلى حد يقضي العادة بعدم بلوغها إليه وفي جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه، لان غاية العقد لا تنحصر في ذلك. ونقل عن ابن حمزة انه قدر الأقل بما بين طلوع الشمس ونصف النهار. ولعله اراد التمثيل لا الحصر. ولابد ان يكون محروسا من الزيادة والنقصان كغيره من الاجل (الاجال - خ) ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن اسماعيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو اقل واكثر؟ قال: إذا كان شئ معلوم (شيئا معلوما ئل) إلى اجل معلوم، قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم [2].

.[1] راجع الوسائل باب 18 من ابواب المتعة ج 14 ص 466.
[2] الوسائل باب 25 حديث 1 من ابواب المتعة ج 14 ص 478. *

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست