responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 200
[ وهل يشترط التساوي في الايمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة ]. بالكافر مطلقا، فهو موضع نص ووفاق. واما انه لا يجوز للمسلم، التزويج بالكافرة فقد تقدم الكلام فيه، وانه يجوز نكاح الكتابية استدامة اجماعا، وابتداء على ما سبق من الخلاف. واما اعتبار الايمان بالمعنى الاخص وهو الاسلام مع الاقرار بإمامة الائمة الاثنى عشر عليهم السلام، فذهب الأكثر إلى اعتباره في جانب الزوج دون الزوجة بمعنى أنه لا يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف دون العكس. وحكى جدي قدس سره في الروضة عن بعضهم انه ادعى الاجماع على ذلك. وذهب المصنف وقبله ابن حمزة إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا. واطلق ابن ادريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له ان يتزوج مخالفة في الاعتقاد. والمعتمد الأول، (لنا) الاخبار المستفيضة الدالة على ذلك كصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه [1]. وجه الدلالة ان المنع من تزويج الشكاك يقتضي المنع من تزويج غيرهم من المعتقدين لمذهب اهل الخلاف بطريق أولى. ويؤيده (يوكده - خ ل) التعليل المستفاد من قوله عليه السلام [2]: المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.

.[1] الوسائل باب 11 حديث 2 من ابواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 428.
[2] يعنى في صحيحة زرارة المذكورة ]

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست