responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 181
[... ] القول ذهب ابن الجنيد، وابن البراج واختاره العلامة في المختلف. واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا (به - خ)، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج اختين في عقد واحد، قال: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى [1]. وبان ضميمة العقد على احديهما إلى العقد على الاخرى، لا ينافي صحة العقد كما لو جمع في العقدين محللة ومحرمة. وجوابه ان الرواية مرسلة في الكافي والتهذيب فلا تنهض حجة في اثبات هذا الحكم، وجعلها المصنف مقطوعة، وهو خلاف الاصطلاح. وفي طريقها في التهذيب، علي بن السندي [2] وهو مجهول. وأيضا فان متنها غير واضح الدلالة لجواز ان يكون المراد من إمساك أيتهما امساكها بعقد جديد لا بذلك العقد. واما الدليل الثاني فضعيف جدا، لأن الفرق بين ما نحن فيه وبين العقد على المحللة والمحرمة ظاهر، فإن المقتضى بصحة العقد في المحللة دون المحرمة قائم فيثبت المرجح بخلاف محل النزاع. واعلم ان الصدوق رحمه الله أورد في من لا يحضره الفقيه رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام بغير ارسال، وطريقه إليه صحيح [3] فينتفي الطعن فيها

[1] الوسائل باب 25 حديث 2 بالسند الثاني من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 367 وفيه: وفي عقدة واحدة.
[2] قد نقلها الشارح قدس سره مع سندها فلا حاجة إلى ذكره فلاحظ.
[3] طريق الصدوق إلى جميل كما في مشيخة الفقيه هكذا وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست