responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 172
[ ولو تزوج محرما عالما حرمت وان لم يدخل، وان كان جاهلا فسد ولا (لم - خ) تحرم ولو دخل ]. واجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها. وهو بعيد، لان قوله عليه السلام: (وتعتد عدة واحدة منهما جميعا) يقتضي دخول الثاني قطعا، إذ لاعدة له مع عدم الدخول اجماعا، نعم يمكن حمل الأمر بالاستئناف على الاستحباب. قوله: (ولو تزوج محرما عالما الخ) اما انها لا تحرم مع الجهل ولو دخل بالزوجة، فلا ريب فيه للأصل السالم من المعارض. واما التحريم مع العلم فاستدلوا عليه بما رواه الكليني، عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل لها ابدا [1]. وفي الرواية قصور من حيث السند باشتماله على المثنى [2] وهو مشترك بين جماعة غير موثقين فيشكل التعلق في اثبات هذا الحكم ان لم يكن اجماعيا. ولو كانت الزوجة محرمة والزوج محلا، فالأصل يقتضي عدم التحريم ولا نص هنا. وربما قيل بالتسوية الأمرين، وهو يحتاج إلى الدليل. وانما يحصل التحريم بالعقد مع صحته لولا الاحرام فلا عبرة بالفاسد، سواء علم بفساده ام لا، واستقرب العلامة في التحرير الحاقه بالصحيح إذا اعتقد صحته، وهو بعيد.

.[1] الوسائل باب 31 ذيل حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 378.
[2] سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد أبي نصر عن المثنى، عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست