responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 170
[ ولحق به الولد، ولها المهر بوطء الشبهة ]. بما هو اعظم من ذلك، فقلت: باي الجهالتين أعذر (يعذر - خ) بجهالته أن ذلك محرم عليه ام بجهالته أنها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بانه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها فقلت: فان كان احدهما متعمدا والاخر بجهالة (بجهل - خ)، فقال: الذي تعمد لا يحل له ان يرجع إلى صاحبه ابدا [1]. وفي معنى هذه لرواية أخبار كثيرة. وبالجملة فلا اشكال في هذه الاحكام، لانها موضع نص ووفاق. وفي الحاق مدة (عدة - خ) الاستبراء بالعدة وجهان اظهرهما العدم. وكذا الوجهان لو تزوج المرأة مع الوفاة المجهولة قبل العدة، والمتجه عدم التحريم المؤبد بذلك، سواء كان عالما أو جاهلا دخل أولا، لانتفاء المقتضى للتحريم، وهو كونها زوجة أو معتدة، لان المفروض وقوع الوطء بعد وفاة الزوج والعدة انما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه، والاصل، الحل فيتمسك به إلى ان يحصل الناقل. ويحتمل التحريم المؤبد، لانه لو تزوجها بعد هذا الزمان في زمان العدة لاقتضى التحريم ففيه أولى، لانه اقرب إلى زمان الزوجية. والكلام في تحقق الاولوية كما سبق. ومتى حصل الدخول في صورة الجهل وأتت بولد ستة أشهر فصاعدا من حين الوطئ كان لاحقا بالعاقد ويجب المهر إذا كانت جاهلة بالتحريم. وصرح ا لمصنف في الشرائع بان المراد به المسمى وهو قول الشيخ رحمه الله

[1] الوسائل باب 17 حديث 4 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست