responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 145
[ واما الزنا فلا يحرم الزانية ]. واورد عليه أن المحرمية لم توجد، وهي من أحكام الوطء الصحيح. واجيب عنه بان المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء، لانها اباحة، وبأن الموطوءة بالشبهة لم يستبح الواطئ النظر إليها، فأن يتقرب بها أولى. وقال ابن ادريس والمصنف: إنه لا ينشر الحرمة لعدم النص واصالة بقاء الحل. والأصح انه ينشر الحرمة مع سبقه، لما سيجئ ان شاء الله تعالى من ثبوت ذلك في الزنا بالنص الصحيح مع تحريمه فيكون في الشبهة أولى لانه وطء محترم شرعا فيكون ثبوت حكم المصاهرة به أولى. قوله: (اما الزنا فلا يحرم الزانية) المراد أنه لا يحرم تزويج الزانية، وهذا احد الأقوال في المسألة ذهب إليه الشيخ في الخلاف والاستبصار وجمع من الاصحاب، وقال المفيد والشيخ في النهاية: من فجر بامرأة وهي غير ذات بعل لم يكن له العقد عليها الا إذا ظهر منها التوبة والاقلاع. وعد أبو الصلاح في المحرمات، الزانية حتى تتوب واطلق. والمعتمد عدم التحريم الا إذا كانت مشهورة بالزنا قبل التوبة. (لنا) على الجواز في غير المشهورة بذلك - الأصل، وما رواه الكليني - في الحسن، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ايما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا، فان أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا [1]. وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، عن رجل فجر بامرأة ثم بداله ان يتزوجها، فقال: حلال، اوله سفاح وآخره نكاح، اوله حرام

[1] الوسائل باب 11 حديث 3 من ابواب ما يحرم بالنكاح ج 14 ص 331.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست