responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 130
[ السبب الثالث: في المصاهرة والنظر في: الوطئ، والنظر، واللمس. أما الاول: فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه ام الموطوءة وان علت وبناتها وان سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده، وحرمت الموطوءة على اب الواطئ وان علا، واولاده وان نزلوا ]. أو على التعاقب، لان الكبيرة وان خرجت عن الزوجية بارضاع الاولى مع التعاقب الا ان الثانية قد صارت بنت من كانت زوجته. وان لم يكن دخل بالمرضعة، فان ارتضعا جملة بان اعطت في الرضعة كل واحدة ثديا وارتويا جملة، انفسخ عقد الجميع لتحقق الجمع بين الأم وبنتها بالعقد واختص التحريم بالكبيرة، لانها ام زوجته، وله تجديد العقد على من شاء من الاختين، وان ارضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة والاولى خاصة لتحقق الجمع المحرم، ويبقى نكاح الثانية، لان الكبيرة لم تصر لها أما حتى انفسخ عقدها، ويبقى حل الصغيرة الاولى موقوفا على مفارقة الثانية كما في كل اخت للزوجة. قوله: (السبب الثالث: في المصاهرة إلى قوله: وان نزلوا) هذه الاحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة إلى التشاغل بأدلتها. ولا فرق في الموطوءة بالعقد بين ان يكون دائما أو منقطعا، والتحليل داخل في العقد أو الملك كما سيجئ بيانه. وكما تحرم الموطوءة على اب الواطئ وان علا واولاده وان نزلوا، كذا تحرم مع العقد المجرد عن الوطء [1] لقوله تعالى: (وحلائل ابنائكم) [2] فانها تتناول

[1] في هامش بعض النسخ هكذا: استدل الشيخ في التهذيب على هذا الحكم بروايتين تضمنتا التي مع مع الدخول لا بمجرد - العقد منه رحمه الله.
[2] النساء / 23.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست