responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 92
وقال علي بن بابويه: أفضل النوافل ركعتا الفجر، وبعد هما ركعة الوتر، وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها تمام صلاة الليل، وبعدها نوافل النهار [1].
ويكره الكلام بين المغرب ونوافلها، لأن الصادق عليه السلام نهاه عن الكلام [2].
ويستحب أن يسجد للشكر بعد السابعة، لئلا يفصل بين الفريضة ونافلتها، وقال الهادي عليه السلام: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة [3].
وأما صلاة الضحى فإنها بدعة عند علمائنا، قالت عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى قط [4].
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلا ما حدثني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله دخل بيتها يوم فتح مكة، وصلى ثماني ركعات ما رأته قط صلى صلاة أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود [5]. وأنكر علي عليه السلام صلاة الضحى.
وسئل الباقر والصادق عليهما السلام عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله صعد على منبره، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس أن الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، فلا تجمعوا في رمضان بصلاة الليل ولا تصلوا الضحى، فإن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار [6].


[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 314.
[2] وسائل الشيعة 3 / 63.
[3] وسائل الشيعة 4 / 1058 ح 1.
[4] جامع الأصول 7 / 74.
[5] جامع الأصول 7 / 75.
[6] وسائل الشيعة 5 / 192 ح 1.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست