responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 552
ولأن اللحم نوع يجري فيه الربا ببيع أصله الذي فيه منه، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج.
والجواز، للعموم عن معارضة الربا، وأن الحيوان ليس من مال الربا، ولأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه، فأشبه بيع الحيوان بالدراهم، ولأنه باع الموزون بغيره، وإن كان أصله فساغ، كالثياب بالكتان والغزل.
فإن منعناه، فالأقرب جواز بيع الشحم والإلية والطحال والكبد والكلية والقلب والرية بالحيوان، وكذا بيع السنام بالإبل، لأن ذلك كله من أنواع اللحم.
ويجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة. وشاة في ضرعها لبن بمثلها، أو بخالية من اللبن، أو بلبن، سواء كان من جنس اللبن أو من غير جنسه، كبيع شاة ذات لبن بلبن شاة أو بلبن بقرة.
البحث السادس (في اللواحق) الثمن والمثمن إذا اختلفا، جاز أن يختلفا قدرا نقدا ونسية على كراهية، إلا الصرف فإنه يحرم فيه النسية اتفقا أو اختلفا إجماعا، وإن اتفقا جنسا، وجب اتفاقهما قدرا وحلولا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا وإلا فلا.
ولا يشترط التقابض في المجلس وإن اتفقا جنسا وقدرا، للأصل السالم عن معارضة ربا الزيادة.
ولا يثبت الربا إلا في البيع. وإذا اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين، صح بينهما بأحدهما مع الزيادة، كما قلنا في مد تمر ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين، فإن تلف الدرهم المعين أو استحق، احتمل البطلان في الجميع، إذ لا يجب البدل، فليس أحد الباقيين أولى من الآخر، فتبطل في الجميع حذرا من الربا. والبطلان في المخالف، لأنا صرفنا بيع كل جنس إلى مخالفه، ولهذا سوغنا التكثر من أحد الجانبين والتقسيط ولا

نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست