نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 538
وكاتبه وشاهده [1]. وقال الصادق عليه السلام: درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم [2]. قال الصادق عليه السلام: درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمته وخالته [3]. وعن علي عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وأكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه [4]. وسأل سماعة الصادق عليه السلام فقال: إني سمعت أنه عز وجل يقول في كتابه " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل ويزيد ماله، قال فأي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين وإن تاب ذهب ماله وافتقر [5]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات [6]. وهو في اللغة: الزيادة، قال الله تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " [7] وقال " أن تكون أمة هي أربا من أمة " [8] أي أكثر عددا. وهو في الشرع: الزيادة في أحد عوضي المبيع مع التماثل في أشياء مخصوصة نص عليه السلام عليها. وهو ضربان: ربا الفضل، وربا النسيئة. وأجمع العلماء على تحريمهما، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة، لقوله عليه
[1] جامع الأصول 1 / 451. [2] وسائل الشيعة 12 / 423 ح 1. [3] وسائل الشيعة 12 / 423 ح 5. [4] وسائل الشيعة 12 / 430 ح 2. [5] وسائل الشيعة 12 / 424 ح 7. [6] صحيح مسلم 1 / 92 الرقم 145. [7] سورة الحج 5: 5 وسورة فصلت: 39. [8] سورة النحل 92.
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 538