responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 538
وكاتبه وشاهده [1]. وقال الصادق عليه السلام: درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم [2]. قال الصادق عليه السلام: درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمته وخالته [3]. وعن علي عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وأكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه [4].
وسأل سماعة الصادق عليه السلام فقال: إني سمعت أنه عز وجل يقول في كتابه " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل ويزيد ماله، قال فأي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين وإن تاب ذهب ماله وافتقر [5].
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات [6].
وهو في اللغة: الزيادة، قال الله تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " [7] وقال " أن تكون أمة هي أربا من أمة " [8] أي أكثر عددا.
وهو في الشرع: الزيادة في أحد عوضي المبيع مع التماثل في أشياء مخصوصة نص عليه السلام عليها. وهو ضربان: ربا الفضل، وربا النسيئة. وأجمع العلماء على تحريمهما، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة، لقوله عليه


[1] جامع الأصول 1 / 451.
[2] وسائل الشيعة 12 / 423 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 12 / 423 ح 5.
[4] وسائل الشيعة 12 / 430 ح 2.
[5] وسائل الشيعة 12 / 424 ح 7.
[6] صحيح مسلم 1 / 92 الرقم 145.
[7] سورة الحج 5: 5 وسورة فصلت: 39.
[8] سورة النحل 92.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست