responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 537
ويباع؟ فقال: نعم [1]. وقد وردت رواية بكراهيته عن الصادق عليه السلام قال: لا يطيب ولد الزنا أبدا، ولا يطيب ثمنه أبدا [2].
الحادي عشر: لا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل للجهالة، أو نقدا مع جهله بالنسيئة، أو بما يتجدد من النقد. ولو قدر الدرهم من الدينار صح، لأن الباقر عليه السلام كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين ونسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا، أو شيئا يكون جزءا من الدينار [3].
وسئل عليه السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم [4]. وهذه الرواية محمولة على ما إذا اشترط النقد وقت الأجل، فإنه لو أطلق حمل على نقد ذلك اليوم، فإذا كان عالما صح، أو على أن الدرهم يضمن بالقيمة.
المطلب السابع (في الربا) وفيه مباحث: البحث الأول (في تحريمه) تحريم الربا معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله، والنص والإجماع، قال الله تعالى " وحرم الربا " [5] وقال " اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين " [6] ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله أكل الربا وموكله


[1] وسائل الشيعة 12 / 223 ح 6.
[2] وسائل الشيعة 12 / 224 ح 8.
[3] وسائل الشيعة 12 / 399 ح 3.
[4] وسائل الشيعة 12 / 399 ح 2.
[5] سورة البقرة 275.
[6] سورة البقرة 278.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست