responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 532
البحث العاشر (فيما للولد أن يأخذ من مال والده وبالعكس وما للمرأة من مال زوجها) لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا قل أو كثر إلا بإذنه، لا مختارا ولا مضطرا. فإن اضطر ضرورة يخاف معها تلف نفسه، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه كالميتة، إذا كان الوالد ينفق عليه ويقوم بواجب حقه، إذا كان الولد معسرا صغيرا كان أو كبيرا، لأصالة عصمة مال الغير، ولعموم قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [1].
وقال الصادق عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه [1]. ولأن الأب ربما كره ذلك فيكون مرتكبا للعقوق، وهو من أعظم الكبائر.
ولو كان الولد معسرا ومنعه الأب عن حق الإنفاق عليه مع يساره، رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق، فإن تعذر الحاكم جاز للولد حينئذ أن يأخذ من مال والده قدر النفقة على الاقتصاد، وحرم ما زاد.
وكذا الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده شيئا، إذا كان الولد يقوم بواجب نفقته مع حاجته، لا لقضاء ديونه ولا التزويج به ولا ليحج للأصل.
ولو كان الأب موسرا، لم يجز له أن يتناول من مال ولده شيئا أصلا.
ولو لم يقم الولد بواجب النفقة مع الحاجة، جاز للأب أن يأخذ من مال ولده قدر النفقة بالمعروف، عملا بعموم المنع، وما ورد من توسيع ذلك فمحمول على الاستحباب.


[1] سورة النساء: 29.
[2] وسائل الشيعة 12 / 195 ح 1.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست