responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 531
ثمنه محقا [1] وعن الصادق عليه السلام أنه قال: مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق [2].
الثالث عشر: روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن ينزي حمار على عتيق [3]. في سند ضعيف، فإن صح فليس المراد بالنهي التحريم بل الكراهة للأصل. ولما روي عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم أنزها [4].
الرابع عشر: نهى الصادق عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط [5].
الخامس عشر: لا بأس بالعينة، وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له، ويكون الدين الثاني هو العينة من صاحب الدين الأول ليقضه بها الدين الأول للأصل، ولأنه يجوز بيعها من غير بائعها فيجوز منه، كما لو اشتراه بسلعة.
ولما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام قلت: رجل يعين ثم يحل دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضه؟ قال: نعم [6]. مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر.
ولا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة في البلد أو لا. أما لو شرط في البيع الأول الثاني حرم.


[1] وسائل الشيعة 12 / 45 ح 5.
[2] وسائل الشيعة 12 / 45 ح 6.
[3] وسائل الشيعة 12 / 173 ح 1.
[4] وسائل الشيعة 12 / 173 ح 2.
[5] وسائل الشيعة 12 / 113 ح 6 و 7.
[6] وسائل الشيعة 12 / 372 ح 2.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست