responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 515
البحث الثالث (في التسعير) المشهور أنه لا يجوز التسعير لا للإمام ولا لنائبه على أهل الأسواق في شئ من أمتعتهم من الطعام وغيره في حال الرخص والغلاء، لما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل أدعو الله، ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل الله يرفع ويخفض وأني لأرجو أن ألقي الله وليس لأحد عندي مظلمة [1].
إذا عرفت هذا فلو خالف إنسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصان، فلا اعتراض لأحد عليه، ولا يسعر عليه بل يبيع بما رزقه الله، سواء كان في الغلاء أو الرخص، تمكينا للناس من التصرف في أموالهم، ولأنهم قد يمتنعون بسبب ذلك من البيع فيشتد الأمر.
ولو جوزنا التسعير فإنما هو في الأطعمة التي تثبت الاحتكار فيها خاصة، ولا يلحق بها علف الدواب.
وإذا سعر الإمام عليه السلام: فخالف، استحق التعزير وصح البيع.
إذا ثبت هذا فإن الإمام يجبر المحتكر على إخراج الطعام وبذله للبيع وتعريضه له، لأن عليا عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين، فأمر محتكريهم أن يخرج إلى بطن الأسواق وحيث ينظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم فغضب حتى عرف الغضب من وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء [2].
وحد الشيخ (رحمه الله) الاحتكار في الرخص بأربعين يوما، وفي الغلاء


[1] جامع الأصول 2 / 24 - 25.
[2] وسائل الشيعة 12 / 317 ح 1.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست