responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 509
السابع عشر: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ثمن عسيب الفحل [1]. فقيل: عسيب الفحل أجرة ضرابه. وقيل: ضرابه. وقيل: ماؤه. والمراد من الثمن الأجرة، فإنها قد تسمى ثمنا مجازا.
والأصل أن بيع الماء ممنوع منه، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وأما بطريق الاستيجار فإنه جائز عندنا على كراهية، لأنها منفعة مقصودة فجاز الاستيجار عليها، كالاستيجار لتلقيح النخل، والماء تابع والغالب حصوله عند نزوه، فيكون كالعقد على الظئر، لتحصيل اللبن في بطن الصبي.
وتزول الكراهة لو أعطاه على سبيل الكرامة.
الثامن عشر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة [2]، وله تفسيران: أحدهما: قال أبو عبيدة وأهل اللغة: أن يبيع نتاج النتاج نفسه، لأنه بيع مليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدورا على تسليمه.
ثانيهما: أن يجعل نتاج النتاج داخلا في الشئ، فإن الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وهو أن ينتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله، وهو باطل، لأنه بيع إلى أجل مجهول فكان غررا.
التاسع عشر: نهى عليه السلام عن بيع الملاقيح والمضامين [3].
فالملاقيح ما في بطون الأمهات من الأجنة، الواحدة ملقوحة، من قولهم لقحت، كالمجنون من جن والمحموم من حم.
والمضامين ما في أصلاب الفحول، سميت بذلك لأن الله تعالى ضمنها،


[1] سنن ابن ماجة 2 / 731 الرقم 2160.
[2] جامع الأصول 1 / 475.
[3] جامع الأصول 1 / 475.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست