responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 482
وسواء ظفر به المشتري أو لا، ولم يكن له رجوع على البائع بشئ لو لم يظفر به، وكان الثمن في مقابلة المنضم. لأن الصادق عليه السلام سئل في الرجل يشتري العبد وهو آبق من أهله، قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه [1].
ولو تلف قبل القبض، فكذلك على إشكال، ينشأ: من أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. ومن عدم وجوب الإقباض هنا، فلا يدخل تحت ضمان البائع.
والجمل الشارد والفرس العائر وشبههما كالآبق في بطلان البيع، لتعذر التسليم، وهل يصح مع الضميمة كالآبق؟ إشكال، فإن قلنا به فلو تعذر تسليمه، احتمل كون الثمن في مقابلة الضميمة والتقسيط.
ولو باع المالك ماله المغصوب على الغاصب، صح البيع مطلقا، وإن باع على غيره، فإن أمكنه استرداده وتسليمه، صح كالوديعة والعارية، وإن لم يقدر هو ولا المشتري لم يصح، لعدم إمكان التسليم.
وإن باعه ممن يقدر على انتزاعه منه، فالأصح الجواز، لأن القصد وصول المشتري إلى المبيع. ويحتمل المنع، لوجوب التسليم على البائع وهو عاجز عنه. وعلى الأول لو علم المشتري حقيقة الحال لم يكن له خيار.
ولو عجز عن الانتزاع لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب، احتمل ثبوت الخيار.
ولو كان جاهلا عند العقد فله الخيار، لأن المشتري لا يلزمه كلفة الانتزاع، فله فسخ البيع، سواء قدر على انتزاعه أو لا.
ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة وإعتاقهما مطلقا، وكتابة المغصوب لأنها ليست بيعا.


[1] وسائل الشيعة 12 / 263 ح 2.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست