responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 476
يحتمل الرضا يحتمل غيره.
ولو اشترى الفضولي لغيره شيئا، فإن كان بعين مال الغير، وقف على الإجازة كالبيع. وإن اشترى في الذمة، فإن أطلق ونوى كونه للغير، وقف على الإجازة، فإن أجازه صح له، وإن رد نفذ في حقه ظاهرا، وفي نفوذه باطنا إشكال، ينشأ: من البناء على القصد والنية، أو على العقد الجامع للشرائط من غير اعتبار نية النسبة.
ولو قال: اشتريت لفلان بألف في ذمته، فالحكم كما لو اشترى بعين ماله. ولو اقتصر على قوله: اشتريت لفلان بألف ولم يضف الثمن إلى ذمته، وقف على الإجازة، فإن أجاز الغير وإلا بطل.
ولو اشترى شيئا لغيره بمال نفسه، فإن لم يسمه في العقد وقع عن المباشر على إشكال، سواء أذن ذلك الغير أو لا. وإن سماه، فإن لم يأذن له لغت التسمية، وهل يبطل من أصله أو يقع عن المباشر؟ إشكال. وإن أذن له فهل تلغوا التسمية؟ احتمال، فإن ألغيناها فهل يبطل من أصله، أو يقع عن العاقد؟ احتمال. وإن قلنا بعدم الإلغاء، وقع عن الإذن، والثمن المدفوع يكون قرضا أو هبة احتمال.
وهل يشترط في عقد الفضولي أن يكون له مجيز مالك أو غيره في الحال؟ إشكال. فلو باع عبدا لطفل، لم يتوقف على إجازته بعد البلوغ. ويحتمل ذلك، فإن اعتبرناه اعتبرناه إجازة من يملك التصرف عند العقد، حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ. وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز.
ولو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثنائها مرة بعد أخرى، فللمالك إجازتها وأخذ الحاصل منها ويتبع العقود الكثيرة بالنقض والإبطال ورعاية مصلحته. ولو كان المشتري عالما بالغصب فإشكال، ينشأ: من رجوعه بالثمن وعدمه.
ولو باع مال أبيه بظن أنه حي وهو فضولي، فبان أنه كان ميتا حينئذ وأن المبيع ملك للعاقد، فالأقوى الصحة لصدوره من المالك.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست