responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 466
أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع [1].
ولا يجوز بيع العلق وإن انتفع به في امتصاص الدم، لأنها منفعة جزئية غير معتد بها، فلا تؤثر في المالية عرفا.
أما ينتفع به من السباع للصيد، أو القتال عليه، فيجوز بيعه لطهارته وكثرة منفعته. ولأن عيصا سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن الفهود وسباع الطير، هل يلتمس للتجارة فيها؟ قال: نعم [2].
وكذا الفيل وعظامه، لأن الكاظم عليه السلام سئل عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه والذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس، وقد كان لا مي مشط أو أمشاط [3].
وكذا الحيوانات الطاهرة المنتفع بها، كالنعم والبغال والحمير، ومن الصيود كالضبي واليحامير، ومن الجوارح كالصقور والبزاة والفهود، ومن الطيور كالحمام والعصافير والعقاب. وما ينتفع بلونه أو صوته كالطاووس والزرزور.
ويجوز أيضا بيع دود القز، لما فيه من المنفعة. وبيع النحل في الكوارة مع المشاهدة، وإمكان التسليم بجميعها. ولو باعها وهي طائرة، صح مع المشاهدة وإمكان التسليم.
وأما السم فإن كان مما يقتل كثيره وينفع قليله، كالسقمونيا والأفيون، جاز بيعه. وإن قتل كثيره وقليله، لم يجز لعدم الانتفاع إلا نادرا، كوضعه في طعام الكافر، فلا يثبت فيه المالية باعتباره.
ويجوز بيع الحمار الزمن، لأنه مما يؤكل لحمه عندنا، فأشبه العبد الزمن الذي يتقرب بإعتاقه.


[1] وسائل الشيعة 12 / 124 ح 4.
[2] وسائل الشيعة 12 / 123 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 12 / 123 ح 2.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست