responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 46
ولو أحرموا بالجمعة، لم يجز لهم الانصراف، وليس لهم أداء الظهر مع الحضور، لانتفاء موجب الترخص الرابع: لا يشترط في إقامة الجمعة دار إقامته، بل يجوز إقامتها خارج البلد حيث يقام العيد، للأصل.
ولا يشترط الأبنية التي يستوطنها المقيمون للجمعة، بل تجب على أهل القرى وقاطني الخيام وإن كانوا يرحلون وينزلون للعموم، وقياسا على ما لو انهدمت الأبنية وأقاموا عليها.
وليس من الشرط إقامتها في كن أو مسجد، بل يجوز إقامتها تحت السماء في خارج البلد وغيره.
الخامس: العذر المبيح لترك الجمعة، تبيحه وإن طرأ بعد الزوال، لكن يحرم إنشاء السفر بعد الزوال، لوجوب الجمعة عليه، فلا يجوز الاشتغال بما يؤدي إلى تركها، كالتجارة واللهو، ولأن الوجوب متعلق بأول الوقت، وهو وإن كان موسعا في أوله.
لكن هذه الصلاة تخالف غيرها، فإن الناس فيها تبع للإمام. فلو عجلها تعينت متابعته وسقطت خيرة الناس فيه، وإذا كان كذلك فلا يدري متى يقيم الإمام الصلاة، فتعين عليه انتظاره.
ويجوز قبل الزوال بعد الفجر على كراهية، لأنه لم يدخل وقت وجوب الجمعة فأشبه قبل الفجر، لكن الجمعة وإن دخل وقتها بالزوال فهي مضافة إلى اليوم، ولذلك يعتد بالغسل قبل الزوال، ويجب السعي لمن بعد داره قبل الزوال، فلهذا كره السفر بعد الفجر.
ولو كان السفر واجبا كالحج والجهاد، أو مندوبا كالزيارة، فالأقرب عدم الكراهية. وليس كون السفر طاعة عذرا في إنشائه بعد الزوال، وإن كان في واجب إذا لم يخف فوته.
ولو احتاج إلى السفر وخاف فوت الرفقة ونيل الضرر لو تخلف، جاز له

نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست