responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 454
وعلى ما اخترناه لو اشترى وقبض المبيع، فتلف في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ. وكذا لو استقرض مالا، لأن المالك هو المضيع لماله بالتسليم إليه، وما دامت العين باقية في الموضعين فللمالك الاسترجاع.
ولو سلمه ثمن ما اشتراه، فعلى الولي استرجاعه، والبائع يرده على الولي، فإن رده على الصبي، لم يبرأ من ضمانه.
وكذا لو عرض الصبي دينارا على ناقد لينقده، أو متاعا على مقوم ليقومه، فأخذه لم يجز رده على الصبي، بل على وليه إن كان للصبي، وعلى مالكه إن كان لكامل.
فلو أمره ولي الصبي بالدفع إليه فدفعه إليه، برئ من ضمانه إن كان المال للولي، وإن كان للصبي فلا، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر يلزمه الضمان.
فلو تبايع صبيان وتقابضا وأتلف كل منهما ما قبضه، فإن جرى بإذن الوليين فالضمان عليهما، وإلا فلا ضمان عليهما، بل على الصبيين، لأن تسليمهما لا يعد تسليطا وتضييعا.
وكما لا ينفذ بيع الصبي وشراؤه، فكذا نكاحه وجميع تصرفاته، وفي تدبيره وعتقه وصدقته ووصيته بالمعروف خلاف يأتي.
فإذا فتح الباب وأخبر عن إذن أهل الدار في الدخول، أو أوصل هدية إلى إنسان وأخبر عن إهداء مهديها، فإن انضمت قرينة تؤذن العلم أو الظن بحقيقة الحال، جاز الدخول والقبول، وهو في الحقيقة عمل بما علم أو ظن لا بالقول. وإن لم ينضم، فإن كان غير مأمون القول لم يعتمد عليه، وإلا فالأقوى القبول جريا على العادات.
وكما لا يصح تصرفاته اللفظية، لا يصح قبضه في تلك التصرفات، فإن للقبض من التأثير ما ليس للعقد. فلو قبض الموهوب، لم يفد له الملك وإن

نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست