responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 453
الفصل الثاني (في العاقد) وشروطه أربعة: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، فهنا مباحث: البحث الأول (في البلوغ) لا عبرة بعقد الصبي لا لنفسه ولا لغيره، سواء كان الصبي مميزا أو لا، وسواء باشر بإذن الولي أو لا، لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز، ولأن العقل لا يمكن الوقوف فيه على الحد الذي يصح به التصرف لخفائه وتزايده بتزايد أخفى [1] التدريج، فجعل الشارع له ضابطا وهو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة.
وهل يصح بيع الاختيار؟ إشكال، ينشأ: من الأمر به في قوله تعالى (وابتلوا اليتامى) [2] والمنع لما تقدم، فيفوض الولي الاستيام وتدبير العقد إليه، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي.


[1] في " ق " تزايدا خفي.
[2] سورة النساء: 6.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست