responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 441
ولو أوصى له بعبد ومات الموصي قبل الغروب ولم يقبل الموصى له إلا بعد الغروب، فالفطرة في تركة الميت، أو على الوارث، أو لا فطرة إن جعلنا القبول سببا أو جزءا. وإن جعلناه كاشفا فالفطرة على الموصى له.
ولو مات الموصى له قبل القبول والرد فقبل ورثته، فالوجهان.
ولو مات المولى بعد غروب الشمس، فالزكاة عليه في تركته وقبله على الوارث.
ويستحب إخراجها بعد طلوع الفجر يوم العيد قبل صلاة العيد. وهل يجوز تقديمها؟ قال الشيخ: نعم بيوم أو يومين، أو من أول الشهر [1]. والوجه أن ذلك على سبيل القرض، لعدم الإجزاء قبل وجود السبب، كالمكفر قبل الحنث.
ويحرم تأخيرها عن الزوال، لأنها عبادة موقتة، فيحرم تأخيرها عن وقتها كغيرها من الموقتات.
ثم إن كان قد عزلها قبل الزوال، وجب عليه إخراجها بنية الأداء. إن لم يكن قد عزلها، قيل: سقطت، لفوات الوقت. وقيل: يجب أن يأتي بها قضاءا، لعدم سقوط الفريضة بفوات وقتها. وقيل: أداءا. والأجود الأوسط.
ولو أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان، فعل حراما وكان ضامنا. ولو لم يتمكن فلا أثم ولا ضمان.
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن. ولو فقد المستحق جاز الحمل ولا ضمان.
ولو أخر العزل مع عدم المستحق، فلا إثم ولا يقضي [2].
الفصل الرابع (في الواجب) [3]


[1] المبسوط 1 / 242.
[2] في " ر " ويقضي.
[3] كذا في النسخ الموجودة عندي.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست