responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 440
لسقوط نفقته عنه وسقطت عنه لفقره. ولا فرق بين أن يكون الولد صغيرا أو كبيرا.
وكل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه، كالزوجة والضيف الموسرين، ولو أخرجا الزكاة عن أنفسهما بإذن الزوج والمضيف، أجزأ إجماعا، ولو كان بدون إذن، احتمل الإجزاء وعدمه، ومنشأ الإشكال: التحمل، أو الأصالة الفصل الثالث (في الوقت) وتجب بغروب الشمس ليلة العيد، لأنها أضيفت إلى الفطر. قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من الرفث واللغو. فتجب به كزكاة المال، لأن الإضافة دليل الاختصاص.
ويمتد وقتها بامتداد وقت صلاة العيد، وهو زوال الشمس من يوم الفطر. فلو بلغ قبل الغروب، أو أسلم، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا، أو ولد له ولد، وجبت. ولو حصل ذلك كله بعد الغروب، استحب له إن لم يصل العيد. ولو حصلت بعد صلاة العيد، سقطت وجوبا واستحبابا.
ولو مات عبده، أو ولده، أو زوجته، أو طلقها بائنا بعد الغروب، وجبت فطرتهم.
ولو باع عبده بعد الغروب، فالزكاة عليه. وإن كان قبله، فالزكاة على المشتري، وإن كان في مدة خيار البائع.
ولو اتهب العبد قبل الغروب ولم يقبض إلا بعده، فالزكاة على الواهب، لأن انتقال الهبة بالقبض.


[1] جامع الأصول 5 / 354.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست