responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 439
ولو أوصى برقبة عبده لشخص ولآخر بمنفعته، فالزكاة على الأول، لوجوب النفقة عليه.
والعبد الموقوف على رجل تجب فطرته عليه، لانتقال الوقف إليه على الأقوى، وعلى الآخر لا فطرة. وكذا لا فطرة على العبد الموقوف على المسجد، أو على بيت المال.
وعبيد التجارة تجب فطرتهم، وإن تعلقت بهم زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف للعموم، ولا يجتمع هنا زكاتان، لتعلق الفطرة بالبدن، ولهذا وجبت على الأحرار، والتجارة بالقيمة وهي المال.
وعبيد التجارة في يد المضارب زكاتهم على العامل والمالك إن ظهر فيهم ربح، وإلا فعلى المالك. وعبد العبد فطرته على المولى.
البحث الثالث (القرابة) كل من وجب عليه نفقته من الأقارب، وهم العمودان وإن علو والأولاد وإن نزلوا، تجب عليه فطرته، لعموم قوله عليه السلام: أدوا صدقة الفطرة عمن تمونون [1].
وإنما يجب على الأب فطرة ابنه المعسر بعد انفصاله حيا، ولا تجب على الحمل، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا، إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا.
والمطلقة رجعية كالزوجة. والبائن إن كانت حاملا، فإن قلنا النفقة للحمل فلا فطرة، وإن قلنا للحامل وجبت.
ولو وجد القريب قوته ليلة العيد ويومه، سقطت فطرته عن المنفق،


[1] وسائل الشيعة 6 / 230 ح 15.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست