responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 431
المالك إلى الساعي مستحقا، فيرجع الساعي إلى غير المال.
وإن باع بعض النصاب، فإن كان الباقي أقل من الواجب، فحكمه كما لو باع الجميع، وإن كان بقدره أما على قصد صرفه إلى الزكاة، أو لا على هذا القصد، فإن قلنا بالشركة، احتمل صحة البيع، لأن حقه ما باعه. والمنع، لسريان حقه أهل السهمان في الجميع، فأي قدر باعه كان حقه وحقهم.
التاسع: يجوز أن يقتصر بالزكاة على صنف واحد بل على شخص من صنف واحد وإن كثر المال. ولا يجب البسط على الأصناف، لقوله عليه السلام لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم [1]. فذكر صنف الفقراء. نعم يستحب ذلك خصوصا مع كثرة المال.
ويجوز أن يعطي الفقير غناه دفعة ودفعات. وأن يعطي ما يزيد على غناه دفعة لا دفعات، بل يحرم إذا بلغ حد الغناء إعطاء الزائد عليه. قال الباقر عليه السلام: إذا أعطيته فأغنه [2].
ويكره أن يعطي الفقير أقل من خمسة دراهم أو نصف دينار، وهو ما يجب في النصاب الأول، لما فيه من الاستهانة بالفقير، ولقول الصادق عليه السلام: لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم [3]. وهو أقل ما فرض الله تعالى من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم.
وليس ذلك واجبا، بل يجوز أن يعطي أقل، لأن محمد بن الصهبان كتب إلى الصادق عليه السلام: هل يجوز يا سيدي أن يعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: ذلك جائز.
العاشر: ينبغي أن يعطي زكاة الذهب والفضة والغلاة أهل الفقر والمسكنة المعروفين بأخذ الزكوات، وزكاة النعم أهل التجمل المترفعين عن أخذ


[1] جامع الأصول 5 / 295.
[2] وسائل الشيعة 6 / 179 ح 4.
[3] وسائل الشيعة 6 / 177 ح 2.
[4] وسائل الشيعة 6 / 177 ح 1.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست