responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 384
الأخذ. ولا فرق بين أن يكون الغائب على مسافة القصر أو لا. ولو كان له دين مؤجل، فالحكم فيه كالغائب.
ولا يشترط العجز عن كل كسب، بل ما يليق بحاله ومروته، دون مالا يليق بحاله.
ولو قدر على الكسب إلا أنه مشغول بتحصيل العلوم الشرعية، ولو تكسب انقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة. أما لو لم يكن مشتغلا بالعلم، أو كان يتأتى له التحصيل لبلادته، لم تحل له الزكاة مع القدرة على الكسب.
ولو اشتغل بنوافل العبادات وكان الكسب يمنعه عنها، أو عن استغراق الوقت بها، لم تحل له الصدقة، لأن التكسب وقطع الطمع عما في أيدي الناس أولى من الاشتغال بالنوافل مع الطمع. ولو لم يجد الكسوب من يستعمله، حلت له الزكاة.
ويجوز إعطاء من تجب نفقته من سهم الغارمين والعاملين والمكاتبين والغزاة إن كان بهذه الصفات، وكذا من سهم المؤلفة. ولو كان فقيرا، فالأقرب المنع، لأنه حينئذ تسقط النفقة عن نفسه. ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل قدر مؤنة السفر ما يحتاج إليه سفرا وحضرا، فإن هذا القدر هو المستحق عليه.
ولو كانت الزوجة ناشزة، جاز أن يعطيها من سهم الفقراء، لأنه لا نفقة لها حينئذ. ويحتمل المنع لقدرتها على العود إلى الطاعة وترك النشوز، فأشبهت القادر على التكسب. ويجوز أن يعطيها وإن كانت مطيعة من سهم المكاتبين والغارمين دون المؤلفة، لأنها ليست من أهل الجهاد.
ولو كانت الزوجة مسافرة بانفرادها، جاز أن تعطى من سهم الفقراء، ثم إن سافرت بإذنه فالنفقة واجبة عليه، فلا تعطى أصل النفقة من سهم ابن السبيل، ويجوز أن تعطى منه مؤنة السفر.
وإن خرجت من غير إذنه لم تعط منه، بل من سهم الفقراء والمساكين، بخلاف الناشزة حيث قلنا باحتمال منعها لقدرتها على العود إلى بدو طاعته،

نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست