responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 381
ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير، فمتى ملك ذلك حرم عليه أخذ الصدقة، لقول الصادق عليه السلام: لا تصلح لغني [1]. ولأن من ليس له كفاية محتاج. والحاجة ترادف الفقر، لقوله تعالى (أنتم الفقراء إلى الله) [2] أي المحتاجون، فيصدق عليه اسم الفقر.
والقادر على تكسب ما يمون به نفسه وعياله، لا يحل له أخذ الزكاة وإن لم يملك نصابا، لأنه كالغني في عدم الاحتياج.
وقد روي أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقسم الصدقة، فسألاه شيئا منها، فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما: إن شئتما أعطيتكما. ولاحظ فيها للغني ولا لقوي مكتسب [3].
وكذا ذو الصنعة إذا كانت صنعته تفي بمؤنته ومؤنة عياله على الدوام ولو ذكر الصحيح الجلد أنه لا كسب له، أعطي منها وقبل قوله بغير يمين إذا لم يعلم كذبه، لأنه عليه السلام أعطى الرجلين ولم يحلفهما، ولأن الأصل في المسلم العدالة والصدق، ولأن الفقر من الأمور الخفية وإنما يظهر بقول صاحبه، والإخبار لا يفيد اليقين بل الظن، وهو حاصل من قوله.
ولو ادعى أن له عائلة لا يكفيهم كسبه، قبل قوله أيضا من غير يمين، وإن أمكنه إقامة البينة عليه.
وكذا لو كان مال وادعى تلفه، إما بسبب خفي أو ظاهر، وإن كان الأصل بقاؤه، لأصالة صدق المسلم.
ويجوز إعطاء صاحب دار السكنى وفرس الركوب وعبد الخدمة وثياب التجمل، لاحتياجه إلى ذلك واضطراره إلى ذلك فأشبه الثوب، ولقول الصادق عليه السلام: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم [4]. ولأنها لا تباع في الدين


[1] وسائل الشيعة 6 / 159 ح 3.
[2] سورة فاطر 15.
[3] جامع الأصول 5 / 367.
[4] وسائل الشيعة 6 / 162 ح 4.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست