responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 298
الأمصار، عرف وجوبها ولا يحكم بكفره، لأنه معذور.
وإن كان مسلما نشأ في الإسلام وعرف محاسنه، فهو مرتد، لأنه جحد ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ولا يكاد يخفى عليه حاله، فجحوده لها إنما يكون لتكذيبه الكتاب والسنة المتواترة فإن منعها مع اعتقاد وجوبها، أخذها الإمام منه قهرا وعزره، ولا يأخذ زيادة عليها.
وإن غل ماله فكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه، لقوله عليه السلام: ليس في المال حق سوى الزكاة [1].
ولو لم يدفعها إلا بالقتال، وجب، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يحكم بكفره لقتاله عليها. ولا يسبى هو ولا ذريته. فإن ظفر الإمام به دون ماله، دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثا، فإن تاب وأدى، وإلا قتل.
ولا يحكم بكفره، لأنها من فروع الدين، فلم يكفر تاركه كالحج، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي.
ولو لم يكن في قبضة الإمام واعتصم بقوم، قاتلهم الإمام لمساعدتهم إياه على الامتناع من أداء الواجب، وهو محرم.
واعلم أن الشروط العامة أربعة يشتمل عليها أربعة مباحث: البحث الأول (البلوغ) البلوغ شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب زكاة العين على الصبي عند علمائنا كافة، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق [3]. وقول الباقر عليه السلام: ليس في مال اليتيم زكاة [3]. ولأن الزكاة


[1] سنن ابن ماجة 1 / 570 الرقم 178 9.
[2] سنن ابن ماجة 1 / 658 الرقم 3041.
[3] وسائل الشيعة 6 / 58 ح 8.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست