responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 284
من إتلاف المال لغير غرض، أما مع الضرورة فإنه جائز، دفعا للمشقة، وللرواية [1].
الثامن: يكره تجصيص القبور إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه [2]، وقال الكاظم عليه السلام: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه [3].
التاسع: يكره تطيينه بعد اندراسه لهذه الرواية. ولا بأس به ابتداءا للرواية.
العاشر: يكره البناء على القبر، لما تقدم في الرواية [4]. ونهى النبي صلى الله عليه وآله أن يجصص القبر، وأن يبني عليه، وأن يقعد عليه، وأن يكتب عليه [5]. ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه.
الحادي عشر: يكره تجديد القبور، لقول علي عليه السلام: من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام [6]. ورواه محمد بن الحسن الصفار بالجيم [7]، أي جدد بناها أو يطينها. وحكي أنه لم يكره دفنها. وقال البرقي بالجيم والثاء [8]. أي يجعل القبر جدثا مرة أخرى. وقال سعد بن عبد الله بالحاء من حد [9] وعني التنسيم. وقال المفيد بالخاء المعجمة [10] وهي شقها من خددت الأرض أي شققتها.
الثاني عشر: يكره الجلوس على القبر، والاتكاء عليه، والمشي عليه.
لأنه عليه السلام نهى عن الجلوس على القبر، وقال: لأن أطئ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطئ على قبر مسلم [11] ولأن فيه نوع استهانة. ولا


[1] وسائل الشيعة 2 / 853 ح 1 ب 27.
[2] جامع الأصول 11 / 434.
[3] وسائل الشيعة 2 / 869 ح 1.
[4] نفس الرواية المتقدمة.
[5] وسائل الشيعة 2 / 869 ح 2.
[6] وسائل الشيعة 2 / 868 ح 1.
[7] وسائل الشيعة 2 / 868 ح 1.
[8] وسائل الشيعة 2 / 868 ذيل ح 1.
[9] وسائل الشيعة 2 / 868 ذيل ح 1.
[10] وسائل الشيعة 2 / 868 ذيل ح 1.
[11] جامع الأصول 11 / 443.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست