responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 113
وإذا رأى رجلا يصلي وحده، استحب أن يصلي معه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه [1]. فجعل الصلاة معه بمنزلة الصدقة عليه.
ويستحب أن يمشي على عادته إلى الجماعة، ولا يسرع إلا أن يخاف فوتها، فيستحب محافظة على أدراك فضيلة الجماعة.
ويكره ترك الجماعة، إلا لعذر إما عام، كالمطر ليلا ونهارا، لقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال [2]. أو الريح العاصفة ليلا ونهارا، لأنه عليه السلام كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة ذات الريح ألا صلوا في رحالكم [3].
وإما خاص كالمرض، قيل: يا رسول الله ما العذر؟ حيث قال عليه السلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فقال: خوف أو مرض.
ولا يشترط أن يبلغ مبلغا يجوز القعود في الفريضة معه، لكن المعتبر أن يلحقه مشقة كمشقة الماشي في المطر. وكالمتمرض وكالخوف على نفسه، أو ماله، أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان يظلمه، أو يخاف من غريم يلازمه أو يحبسه إن رآه وهو معسر لا يجد وفاءا.
ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه، بل عليه الحضور وتوفيه ذلك الحق.
أو أن يكون عليه قصاص ولو ظفر به المستحق قتله، وكان يرجو العفو مجانا أو على مال. وكذا حد القذف.
أو أن يدافعه الأخبثين أو الريح، فإن الصلاة مكروهة حينئذ،


[1] سنن أبي داود 1 / 157.
[2] سنن ابن ماجة 1 / 302.
[3] نفس المصدر، جامع الأصول 6 / 372.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست