responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 111
الفصل الأول (في الجماعة) وفيه مطالب: المطلب الأول (في فضيلة الجماعة) أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بين أن يؤدي على سبيل الانفراد أو بالجماعة، لكن الأداء بالجماعة أفضل، والإجماع والأحاديث دلا على فضلها قال عليه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة [1].
قال الصادق عليه السلام: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة [2].
والصلاة: إما واجبة، أو مندوبة. فالمندوبة لا جماعة فيها، إلا ما تقدم من صلاة الاستسقاء والعيدين المستحبين. وأما الواجبة، فمنها ما تجب الجماعة فيها، كالجمعة والعيدين الواجبين، ومنها ما تستحب كالفرائض الخمس اليومية والآيات.
وليست الجماعة في الفرائض اليومية فرض عين، لقوله عليه السلام:


[1] سنن ابن ماجة 1 / 259.
[2] وسائل الشيعة 5 / 371 ح 1.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست