responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83
ولو كان به علة، زالت الكراهة، والأقرب أن العلة التوقي من البول، فلو في حالة لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام، زالت الكراهة.
الخامس: أن يطمح ببوله في الهواء، لئلا يرده عليه، وكره النبي (عليه السلام) للرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء [1].
السادس: البول في الماء الجاري والراكد، والراكد أشد كراهة، لقوله (عليه السلام): لا يبولن أحدكم في الماء الدائم [2].
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. وقال: إن للماء أهلا [3].
وعن الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد [4]. ولأنه إن كان قليلا أفسده وعطل فوائده.
وبالليل أشد لما قيل: من أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه ولا يغتسل، حذرا من إصابة آفة من جهتهم.
السابع: الجلوس للحدث في المشارع والشوارع، ومواضع اللعن للتأذي، وتحت الأشجار المثمرة صيانة لها عن التلويث بالنجاسة، فيضمن أرش الفاسد. وفي النزال، ومساقط الثمار، وحجرة الحيوان، وأفنية الدور.
ولقول زين العابدين (عليه السلام): يتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن، قيل: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور [5]. ونهى النبي (عليه السلام) أن يبال في الجحر [6] للتأذي بذلك.


[1] وسائل الشيعة: 1 / 249 ح 8.
[2] سنن ابن ماجة 1 / 124.
[3] وسائل الشيعة: 1 / 240.
[4] وسائل الشيعة: 1 / 107 ح 1.
[5] وسائل الشيعة: 1 / 228 ح 1.
[6] سنن أبي داود: 1 / 8.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست