responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 531
ولو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخرى وتطاول الفصل، صحت الثانية وبطلت الأولى. وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها. وهل تبنى الثانية على الأولى؟ فيه احتمال. فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولى، ويكون وجود التسليم [1] كعدمه، لأنه سهو معذور فيه. والنية والتكبير ليستا ركنا في تلك الصلاة، فلا تبطلها. ويحتمل بطلان الثاني، لأنه لم يقع بنية الأولى، فلا يضر بعد عدمه منها. ولو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا، فالأقرب عدم البناء، لأنه لم يتأدى الفرض بنية النفل.
ولو نوي المسافر القصر، فصلى أربعا سهوا، ثم نوى الإقامة، لم يحسب له بالركعتين، بل يصلي ركعتين بعد نية الإتمام، لأن وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزيادة، فلا يعتد بهما. وإذا أراد البناء على صلاته، لم يحتج إلى النية ولا إلى التكبير، لأن التحريمة الأولى باقية، فلو كبر ونوي الافتتاح، بطلت صلاته، لأنه زاد ركعتين. ولو كان قد قام من موضعه، لم يعد إليه، بل يبني على الصلاة في موضع الذكر.
ولو شك بعد التسليم هل ترك ركعة أو لا، لم يلتفت. لأن الشك لا يؤثر بعد الانتقال.
ولو سلم عن ركعتين، فأخبره إنسان بذلك، فإن حصل له شك، احتمل عدم الالتفات للأصل. والإتمام، لأن أخبار المسلم على أصل الصحة، فإن اشتغل بجوابه ثم ذكر، فأراد العود إلى صلاته جاز، لأن الكلام وقع ناسيا. ولو لم يشك فأجابه وقال: بل أتممت، ثم ذكر النقصان، فإنه يبني أيضا.
ولا فرق بين الثنائية وغيرها، فلو توهم أنه صلى ركعتين فتشهد وسلم، ثم ذكر أنه صلى ركعة، قام فأتم صلاته وسلم وسجد للسهو.


[1] في " ق " و " د " السلام.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست