responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 523
استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك، إن الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " [1].
وقال الباقر (عليه السلام): الالتفات تقطع الصلاة إذا كان بكله [2]. أما الالتفات يمينا وشمالا فإنه مكروه غير مبطل، لدلالة مفهوم قوله " إذا كان بكله " عليه.
الثاني: التكفير مبطل، وهو وضع اليمين على الشمال للإجماع، قاله الشيخ والمرتضى، لأنه فعل كثير، ونهى الصادق (عليه السلام) عنه [3]. ويجوز للتقية، قاله الشيخ [4].
ولا فرق بين وضع اليمنى على الشمال وعكسه، ولا بين كونه فوق السرة وتحتها، وكذا لا فرق بين أن يكون بينهما حائل أو لا.
وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال. وقال الشيخ: لا يجوز التطبيق في الصلاة، بأن يطبق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه.
المطلب الثاني (في التروك المندوبة) وقد تقدم بعضها وهي أمور: الأول: نفخ موضع السجود، لاشتماله على الشغل عن الخضوع وتأذي الغير به، ولقوله (عليه السلام): أربع من الجفاء: أن ينفخ في الصلاة، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة، وأن يبول قائما، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه [5].


[1] وسائل الشيعة 3 / 227 ح 3.
[2] وسائل الشيعة 4 / 1248 ح 3.
[3] وسائل الشيعة 4 / 1264 ح 2.
[4] النهاية ص 73.
[5] وسائل الشيعة 4 / 959 ما يدل على ذلك.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست