responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
بالتكبير ويسقط تكبير القنوت، والشيخ يعكس القول ويقوم " بحول الله أقوم وأقعد " كغيرها، فيزيد على قول الشيخ واحدة.
وهو أقوى، لقول الصادق (عليه السلام): التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس [1]. وقال الصادق (عليه السلام): إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " [2].
البحث الخامس (التعقيب) وهو مستحب عقيب الصلوات بإجماع العلماء، لأن البراء جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها، ويعتمرون ويتصدقون، فقال: ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم به من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، ألا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين [3].
وقال الصادق (عليه السلام): التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد [4].
وهو أفضل من التنفل بعد الفريضة، لقول الباقر (عليه السلام: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا [5].


[1] وسائل الشيعة 4 / 719 ح 1 ب 5.
[2] وسائل الشيعة 4 / 1003 ح 1 ب 14.
[3] صحيح مسلم 1 / 416 باب استحباب الذكر بعد الصلاة.
[4] وسائل الشيعة 4 / 1014 ح 1.
[5] وسائل الشيعة 4 / 1020.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست